ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٥ - الحديث ١١٠
[الحديث ١١٠]
١١٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ الْخَالَ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ فَإِنَّهُنَّ إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَ وَلَداً وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ
و قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه
بالشرط من الأجنبي، فإنه يكره ذلك من القريب و خاصة من يرثه، و ينبغي أن يعتقه و
لا يثبت ذلك الشرط. و لو لم يكن ذلك مراعي لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه الخبر
كان الولد حرا إذا كانوا أحرارا. و يجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء
مماليك، فإنه ينبغي أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا، و إن
كانوا إناثا فلا يصح ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم [١]. الحديث العاشر و المائة:
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ و أتباعه و أكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و ابن إدريس إلى عدم الانعتاق [٢].
[١]الإستبصار ٣/ ١٦- ١٧. [٢]المسالك ٢/ ١٣٥.